مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
145
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
في الإجبار بالنسبة للمرأة الثيب الرشيدة . واختلفت أقوالهم في سلطته على إجبار البكر الرشيدة ، حيث ذهب بعضهم إلى ثبوت الحق له في إجبارها مطلقاً ( « 1 » ) . واختار بعضهم القول بسقوط حقه في الإجبار مطلقاً ( « 2 » ) ، وفصّل آخرون بين النكاح الدائم والمنقطع فأثبت له حقّ الإجبار في الدائم دون المنقطع ( « 3 » ) ، وبعضهم أثبته على العكس ( « 4 » ) . وتفصيل الكلام يرجع إليه في موطنه عند البحث في أولياء النكاح في مصطلح ( نكاح ) . 2 - إجبار السيد مملوكه على النكاح والطلاق : كما خوّل الشارع المالك سلطة إجبار مماليكه على النكاح ، فتثبت له ولاية النكاح سواء كان المملوك ذكراً أو أنثى ، كبيراً أو صغيراً ، ولا خيار لهم فيما يختاره بوجه ، بل له إجبارهم عليه ، بلا خلاف فيه ( « 5 » ) بين الفقهاء ولا إشكال ( « 6 » ) ، ويدل عليه العديد من الآيات الكريمة ( « 7 » ) والنصوص الشريفة ( « 8 » ) . نعم ، ليس للمالك إجبار مملوكه على النكاح لو كان مبعّضاً ، وإن كان المبعّض ليس مستقلًا في أمر نكاحه بل لا بد مضافاً لرضاه من إذن المالك ( « 9 » ) . وقد فصّل الفقهاء في سلطة المالك على طلاق عبده ، فإن كان المالك قد زوّج عبده بأمته فالطلاق بيده وله أن يجبر عبده على طلاقها ( « 10 » ) . وإن كان العبد قد تزوّج بإذن السيد
--> ( 1 ) ( ) الهداية : 261 . الخلاف 4 : 255 - 256 . المهذب 2 : 193 . الحدائق 23 : 211 . ( 2 ) ( ) المقنعة : 510 . الناصريات : 332 السرائر 2 : 561 . ( 3 ) ( ) انظر : الحدائق 23 : 211 . ( 4 ) ( ) انظر : الحدائق 23 : 211 . ( 5 ) ( ) المبسوط 4 : 166 . التذكرة 2 : 589 ( حجرية ) . جامع المقاصد 12 : 95 . كشف اللثام 7 : 60 . جواهر الكلام 29 : 187 . مستند العروة ( النكاح ) 2 : 24 . ( 6 ) ( ) جواهر الكلام 29 : 187 . مستند العروة ( النكاح ) 2 : 24 . ( 7 ) ( ) النساء : 25 . النور : 32 . ( 8 ) ( ) الوسائل 21 : 114 ، ب 24 من نكاح العبيد والإماء ، ح 1 . ( 9 ) ( ) كشف اللثام 7 : 60 . جواهر الكلام 29 : 228 . مستند العروة ( النكاح ) 2 : 65 . ( 10 ) ( ) جواهر الكلام 29 : 187 . مستند العروة ( النكاح ) 2 : 24 .